للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. لم يذكر ابن المسيب، وهو أصح.

قلت: واياه عَنَي التّرمذي.

١٠٢٤ - [٢٧٥٥]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

الشافعي (١) عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك/ (٢) به مرسلا.

ولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.

وفي الباب:

[٢٧٥٦]- أنس مرفوعًا: "اتَّجِرُوا في مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلهَا الزَّكَاة". رواه الطبراني في "الأوسط" (٣) في ترجمة "علي بن سعيد".

[٢٧٥٧]- وروى البيهقي (٤) من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، موقوفا عليه، مثله.

وقال: إسناده صحيح.

[٢٧٥٨]- وروى الشافعي (٥) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا.


(١) مسند الشافعي (ص٢٠٤).
(٢) [ق/٢٨٩].
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٢).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٧).
(٥) مسند الشافعي (ص٢٠٤).