للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟! قال: وإنْ (١).

ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.

وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.

[٢٢٨٠٠]-وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.

وأصل هذا الباب:

[٢٨٠١]- ما رواه مسلم (٣) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم".

قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [٢٨٠٢]- عند أبي داود (٤) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ,فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ".

[٢٨٠٣]- عند الطبرني في "الأوسط" (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص


(١) تمامه عنده: "وإن اتخذوا ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حقٌّ سوى الزّكاة يا قُزَعة".
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢١٢).
(٣) صحيح (رقم ٩٨٩).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٨).
(٥) المعجم الأوسط (رقم ٣٤٣).