للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه البيهقي (١). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

[٢٨٢٨]- ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.

وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.

وقال الزعفراني (٣)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.

وقال البخاري (٤): لا يصح فيه شيء.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.

[٢٨٢٩]- وفي "الموطأ" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

١٠٤٦ - [٢٨٣٠]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.


(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).
(٤) علل الترمذي (ص ١٠٢).
(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٧٧ - ١٢٨).