للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أهل مكة، وهي دار الإِسلام.

قال ابن حزم (١): وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، وكل اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبَّة، وثلاثة أعشار حبَّة بالحب من الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبعة وخمسون حبَّة وستة أعشار حبَّة وعشر عشر حبَّة، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور.

* حديث: "لَا زَكاةَ في مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ".

تقدم.

١٠٦٨ - [٢٨٧٧]- حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أَتُؤَذيَانِ زَكاتَه؟ " قالتا: لا، فقال لهما: "أَتُحِبّان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قالتا لا. قال: "فَأَدْيَا زَكاتَه".

أبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، واللفظ للترمذي. وقال: لا يصح في الباب شيء.


(١) المحلى (٥/ ٢٤٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٩).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٧).