للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٨٨٠]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-صلى الله عليه وسلم- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال: "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".

[٢٨٨١]- وروى الدارقطني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.

١٠٦٩ - [٢٨٨٢]- حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا زَكَاةَ في الْحليّ".

البيهقي في "المعرفة" (٣) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.

ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.

وقال ابن الجوزي (٤): ما نعلم فيه جرحا.

وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (٥) توثيقه عن أبي زرعة.

* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".

تقدم في "الآنية ".


(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٦١).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٩٨).
(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٤٢).
(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٤٤).