للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٠١]- وروى أبو عبيد (١) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.

١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.

[٢٩٠٢]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.

وهو مرسل قاله البخاري.

وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.

[٢٩٠٣]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (٥) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.

[٢٩٠٤]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) من حديثه: أن


(١) الأموال، لأبي عبيد (ص ٨٩٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٦٠).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٨٢).
(٥) معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٥).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).
(٧) المعجم الكبير (رقم ٩٥٩٤).
(٨) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).