للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.

[٢٩٠٧]-مالك في "الموطأ" (١) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.

[٢٩٠٨]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.

[٢٩٠٩]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (٤): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (٥) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.

ورواه البيهقي (٦). وروى الدارقطني (٧) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.


(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠).
(٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠).
(٣) الأم (٢/ ٤٠).
(٤) الأم (٢/ ٤١).
(٥) [ق/٣٥٤].
(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٨).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).