للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبع، فينتفع [به] (١) بخلاف الكلب فلا منفعة فيه.

كذا قال! وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل (٢). قلت:

[٣٥]- وروى ابن خزيمة في صحيحه (٣) والحاكم (٤) من طريق منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّها لَيْسَت بِنَجَسٍ هِي كَبَعض أَهْلِ الْبَيْتِ" يعني الهزة. لفظ ابن خزيمة والدّارَقطني (٥).

١٥ - [٣٦]- حديث "أُحِلَّتْ لنا مَيتَتَان وَدَمان: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ".

الشّافعي (٦) وأحمد (٧) وابن ماجه (٨) والدّارَقطنيّ (٩) والبيهقيُّ (١٠) من رواية


= بحمايتها للأئاث وتَفترس ما يؤدي فيه وفي الطّعام، والكلب لا منفعة فيه في الحضر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهرّة في الحاجة إليه، وسقط اعتبارُ غَسله وغير ذلك من أمره".
(١) في الأصل: (فيه) والمثبت من باقي النسخ.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: "ووجهه: أنّ الكلب فيه منفعة كَحِراثة وغيرها، فلا وجه لنفي المنفعة". من "هامش الأصل".
(٣) صحيحه (رقم ١٠٢).
(٤) المستدرك (١/ ٢٦٤ طس. عطاء).
(٥) السنن (١/ ٦٩).
(٦) مسنده (ص ٣٤٠).
(٧) المسند (رقم ٥٧٢٣).
(٨) السنن (رقم ٣٢١٨، ٣٣١٤).
(٩) السنن (٤/ ٢٧١).
(١٠) السنن الكبرى (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٥٨).