للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهي في "السنن الأربعة" (١). وفي رواية النسائي (٢): ورخص للمرضع والحبلى.

وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:

[٣١٢٢]- أخرجه أبو داود (٣) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (٤) إسناده.

١١٦٢ - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.

[٣١٢٣]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (٥) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (٦)


(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٠٨)، وسنن الترمذي (رقم ٧١٥)، وسنن النسائي (رقم ٢٢٦٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٦٧).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٢٧٤، ٢٢٧٥).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣١٨).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٥).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦).
(٦) [ق/٣٢٦].