للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثانيهما: مخالفة اليهود فإنّهم لا يصومون إلَّا يومًا واحدًا، فعلى هذا لو لم يصم التّاسع استحب له صوم الحادي عشر. انتهى.

والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقو لان. وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته:

[٣١٥٢]- وقد روى البيهقي/ (١). (٢) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين، ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول.

وأما المعنى- الثّاني فقال الشافعي (٣):

[٣١٥٣] أخبرنا سفيان أنّه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود.

وفي رواية للبيهقي (٤) عن ابن عباس مرفوعا: (لَئِن بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيامِ يَومٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ". كما تقدم.

وفي رواية له (٥): "صُومُوا عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَومًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا".

١١٧٥ [٣١٥٤]-حديث: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال، فَكَأنَّما صَامَ الدَّهْرَ".


(١) [ق/٣٢٩].
(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).
(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٢٥٨٢).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).
(٥) المصدر السابق.