للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في حال الإحرام، خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها, لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها , لم يحصل تمام التستر. وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام.

١٢٥٣ - [٣٣١٩]- حديث: "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِداءٍ وَنَعْلَين".

هذا الحديث قد ذكره الشيخ في "المهذب" (١) عن ابن عمر، وكأنّه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنّه كذلك ذكره بغير إسنادٍ، وقد بَيّض له المنذري والنّووي في الكلام على "المهذب"، ووهم من عزاه إلى الترمذي.

[٣٣٢٠]- نعم (٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" وأبو عوانة في "صحيحه" بسند على شرط الصحيح، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْعِمَامَةَ وَلا ثوبًا مَسَّهُ: زَعْفَران، وَلا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ، وَلْيُقَطِّعْهُمَا حَتّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن".

وقال ابن المنذر في "مختصره": ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فذكره).

[٣٣٢١]- وله شاهد عند البخاري (٣) من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفر.


(١) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٠٤).
(٢) [ق/٣٤٥].
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٥).