للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣١٦ - [٣٤٤٢]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

الشافعي (١) والبيهقي (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، عن جابر. قال البيهقي: تفرد به إبراهيم.

وفي حديث جابر الطويل يعني الذي أخرجه مسلم (٣) ما دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية.

قلت: وفي رواية مسلم: أن الخطبة كانت ببطن الوادي، وحديث مسلم أصحّ، ويترجح بأمر معقول وهو: أن المؤذن قد أُمر بالإنصات للخطبة، فكيف يؤذِّن، ولا يَبقى للخطبة معه فائدةٌ (٤). قاله المحب الطبري، قال:


ـ
(١) مسند الشافعي (ص ٣٢).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ١١٤).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).
(٤) وتتمة الكلام -كما في البدر المنير (٦/ ٢٢١) -: " ... إذ يفوت المقصود فيها أكثر الناس؛ لاشتغال سمعهم بالأذان، عن استماعها".
تنبيه: وقع في مطبوعة "البدر المنير" و"التلخيص الحبير" خطأٌ في قَطع النّص عن تمام سِياقه وإبرازِ لفظة (فائدة) الواقعةِ فيه عَلى أنّها عنوانٌ يندرج تحته ما سقتُه أعلاه من تتمَّة كلام محب الدين الطبري، والصواب أنّه سياقٌ متصل، ولفظة (فائدة) فاعلٌ لِفعل (يبقى) وعبارة: (إذ يفوت المقصود فيها ..) تعليلٌ لوجه عدم بقاء فائدة الخطبة مع الأذان، ولذلك نقل ناسخ النسخة اليمنية التعليل الذي حذفه الحافظ، وهو مُهمّ. والله أعلم.