للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"

* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.

يعني بذلك:

[٣٥٧١]- ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".

وفي رواية لهما (٧): أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.

[٣٥٧٢]- ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.

١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.


(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٢٧).
(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦).
(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).
(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢).
(٥) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م" , وفي "د": (فلبس).
(٦) صحيح البخاري (رقم ١٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٨).
(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٧٨).
(٨) صحيح مسلم (رقم ١١٧٩).