للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٧٧ - [٣٥٧٦]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.

الدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".

وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.

وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.

[٣٥٧٧]- وأسنده في "المعرفة" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

١٣٧٨ - [٣٥٧٨]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".

متفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.


(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٤).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٣٧٥).
(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٦).
(٤) الكامل في الضعفاء (١/ ٣٥٧).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).
(٦) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).
(٧) معرفة السنن والآثار (٤/ ٧).
(٨) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٧).