للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.

وقال البيهقي (١): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

١٣٩١ - [٣٦٠٠]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.

قال البيهقي (٨): هو أقوى ما ورد في النهي.

[٣٦٠١]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (١٠)، وهو متروك.

وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.


(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).
(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٣).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٩).
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٥٥).
(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١).
(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩، ٣١٨).
(٧) في "الأصل": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من "م" و"د".
(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧ - ٣١٨).
(٩) زيادة من "د".
(١٠) في "الأصل": (المفضل)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.