للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ ... " الحديث. وفيه: "وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ".

قلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.

١٣٩٨ - [٣٦١١]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.

البيهقي (١) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.

[٣٦١٢]- ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: "أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.

١٣٩٩ - [٣٦١٣]- حديث: "إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ (٢) الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا".

متفق عليه (٣) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله: "لا ينفر صيدها ... " إلى آخره.


(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٢).
(٢) [ق/٣٧٣].
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٠).