للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".

رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

١٤١١ - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.

هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

١٤١٢ - [٣٦٤٣]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.

البيهقي (١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (٢) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.

وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٣) بسند معضل.

١٤١٣ - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.


(١) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨).
(٢) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٢).
(٣) مراسيل أبي داود (رقم١٣٢ط. الزهراني).