للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٢٣ - [٣٦٦٦]- حديث عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة. وعن عثمان مثله.

الشافعي (١) من طريق نافع بن عبد الحارث، قال: قدم عمر مكة، فدخل دار الندوة يوم الجمعة، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير، فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، فذكر لنا الخبر قال: فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. إسناده حسن.

ورواه ابن أبي شيبة (٢) عن غندر، عن شعبة، عن شيخ من أهل مكة: أن عمر فذكره مرسلًا (٣) مبهما.

[٣٦٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق صالح بن المهدي، عن أبيه: أن ذلك وقع لعثمان بمعناه، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان، فقال له عثمان: أدّ عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: وعني شاة.

[٣٦٦٨]- وروى ابن أبي شيبة (٥) من طريق جابر، عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان.


(١) الأم للشافعي (ص٢/ ١٩٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).
(٣) [ق/٣٧٧].
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).
(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).