للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٣٤ - قوله: أوجبنا في الشعرة الواحدة درهمًا، وفي الشعرتين درهمين؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا.

أنكر النووي هذا في "شرح المهذب" (١) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل لها، ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة، فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما.

وكذا أنكر ذلك المتولي، وقال: إنه باطل؛ لأوجه. فذكرها (٢) (٣).

قلت: وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف:

[٣٦٨٥]- أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق زكريا السّاجي قال: أخبرنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أشعث بن بزار، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني رجل من أهل البادية، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا، فيظلمونا، ويعتدون علينا، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة.


(١) المجموع (٧/ ٣٢٦).
(٢) وهي كما ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤١١): "أحدها: أن الموضع الذي يُصار فيه إلى التّقويم في فدية الحج لا تخريج الدراهم بل يصرف الطعام، وهو جزاء الصيد، وكان ينبغي أن يصرف إلى الطعام.
ثانيها: أنّ الاعتبار في القيمة بالوقت؛ لأن ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام كان في جزاء الصيد؛ فإنه يقوم بالأمثل له من النعم بقيمة الوقت، فكان ينبغي أن تجب قيمة ثلث شاة. ثالثها: أن الشرع خير بين الشاة والطعام، والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا".
(٣) [ق/٣٧٨].