للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٧٠٩]- فمتفق عليه (١) من حديث (٢) جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، ومعه ألف وأربعمائة.

وبذلك احتج ابن الجوزي في "التحقيق" (٣) على عدم القضاء، قال: كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم.

وقد سُبِق إلى ذلك، قال الشافعي (٤): قد علمنا في متواطيء أحاديثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله.

وقال الماوردي (٥): أكثر ما قيل: إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة.

قلت: وهذا مغاير لما رواه الواقدي في "المغازي" عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات. وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين.


(١) صحيح البخاري (رقم ٤١٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٥٦).
(٢) "د" [ج٢/ص٨٣٩].
(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٥٥).
(٤) الأم، للشافعي (٢/ ١٥٩).
(٥) الحاوي، للماوردي (٤/ ٣٥٢).