للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

١٤٦٤ - [٣٧٥١]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.

مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".

[٣٧٥٢]- وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.

وعند أبي داود (٩): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (١٠) "وشاهديه، أو شاهده" (١١)


(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٨).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧).
(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٦).
(٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٦).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٥٢).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٧٧).
(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٣٣٣).
(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٥، ٢٨٥).
(١١) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".