للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (١): قد يفهم من:

[٣٨٥٠]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه ... الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.

وفي الباب:

[٣٥٨١]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (٢) والبزار والبيهقي (٣) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (٤).

١٥١٠ - [٣٨٥٢]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.

البيهقي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.

قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.

قال البيهقي (٦): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.


(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم ٤٨٨٥، ٥٠١٠).
(٢) الكامل (٦/ ٢٦٦).
(٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ١٩) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣).
(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣).