للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٨٧٣]- فروى الدارقطني (١) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.

[٣٨٧٤]- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: "ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".

وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.

[٣٨٧٥]- وفي "مصنف عبد الرزاق" (٢) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: "الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ".

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا".

تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤).
(٢) لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣٧٢).