للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (١) وهاه ابن حبان (٢).

١٥٦٠ - [٤٠٥٣]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.

مالك في "الموطأ" (٣) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.

وقد روي عنه ما يعارض هذا:

[٤٠٥٤]- روى عبد الرزاق (٤)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.

روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.

١٥٦١ - [٤٠٥٥]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.

هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (٥) بلا إسنادٍ.


(١) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (١/ ٧٤٤).
(٢) انظر: كتاب المجروحين (١/ ١٣٧).
(٣) موطأ الإمام (٢/ ٦٥٢).
(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٤٣).
(٥) الأم (٨/ ٦٢).