للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٠٥٩]- وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.

١٥٦٣ - [٤٠٦٠]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جرّ منفعة.

وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".

قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.

وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.

[٤٠٦١]- ورواه البيهقي في "المعرفة" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.

[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥]- ورواه في "السنن الكبرى" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.


(١) سنن النسائي (رقم ٤٦١٩).
(٢) الوسيط، للغزالي (٣/ ٤٥٣)
(٣) بغية الباحث (رقم ٤٣٧).
(٤) المعرفة والآثار (٤/ ٣٩١).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).