للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٠٧٩]- ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.

[٤٠٨٠]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣)، فليصبها وهي لها (٤).

وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.

* * * *


(١) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥١).
(٢) في المصنف: (امرأة الرجل. . .).
(٣) في "م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.
(٤) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥٢).