للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤١١٨]- ورواه ابن حبان في "صحيحه" (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: "لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم".

وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (٣) والبيهقي (٤) وقوى ابن المديني رواية سهيل.

وفي الباب:

[٤١١٩]- عن ابن عمر بلفظ: "لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . ." الحديث. متفق عليه (٥).

[٤١٢٠]- وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: "حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . .".

أخرجه البزار (٦) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.

[٤١٢١]- وروى الدارقطني (٧) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث


(١) صحيح ابن حبان (رقم ٥٩٧٨).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).
(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٢٣).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٤٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٦).
(٦) مسند البزار (رقم ١٦٩٩).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦).