للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤١٨٧]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.

* حديث: النهي عن عسب الفحل.

تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".

١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.

[٤١٨٨]- سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.

ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.

[٤١٨٩]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه


(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
(٢) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٦٧/ رقم ١٩٦١) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٢)، ومصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤)، (١٠/ ٧٦).
(٣) السنن الكبرى (٦/ ٩٨).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢٨).
(٥) في الأصل: (شراه)، والمثبت من "م" و "د".