للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١).

[٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.

وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.

[٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.

[٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.


(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١١١).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د".
(٧) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "د" و "سنن البيهقي".