للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسلم (١) وأبي داود (٢) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (٣)، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (٤) حمادًا (٥). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.

* قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.

تقدم.

١٧١٠ - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.

يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.


(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٢٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٠٦).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦).
(٤) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(٥) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٠ - ١٣٥١).