للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، وللآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء. فأخذت الصحابة بقوله. ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك، ولم يأخذ بقوله إلا قليل.

هكذا أورده، وهو مشهور في "كتب الفقه"، والذي في "كتب الحديث" خلاف ذلك:

[٤٤٣٠]- فقد رواه البيهقي (١) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، [قال] (٢): دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا، يجعل في مال (٣) نصف ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال؟ عمر. قال: لِمَ؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم أقدم، ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئًا أحسن (٤) من أن أقسم عليكم بالحصص. ثم قال: قال ابن عباس: وايْم الله، لو قدّم من قدّم الله،


(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣).
(٢) من "م" و "هـ".
(٣) في السنن الكبرى, للبيهقي: (لم يحص في المال)، وما أثبت فمن جميع النسخ الخطية، وقد كتب عليه في بعضها علامة صحة النقل.
(٤) وفي "م" و "هـ": (أخير)، وما في الأصل موافق لما في السنن الكبرى.