والإمام، والغزّالي في "البسيط" بلفظ: نصف وثلثين. وقال ابن الرّفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمر، وكذ هو في "الحاوي"(١). لكن ذكر القاضي أبو الطّيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.
*****
(١) في هامش "الأصل" ما نصه: "الذي في الحاوي: روى عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال قَسَمه نصفًا ونصفًا وثلثا، فهذا النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ قال عطاء: فقلت لابن عباس: إنَّ هذا لا يغني عنك ولا عنّي شيئًا، لو متَّ أو متُّ قسم ميراثنا على ما قاله القوم من حَلَّاقٍ وحائكٍ، فقال: إن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ثم نبتهل فنجعل لعنةَ الله على الكاذبين، ما جعل الله في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا".