للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذاك الخمس في خمسة، ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية (١). فجعل سهم الله، وسهم رسوله واحد، وسهم ذي القربى [هو] (٢) والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثمّ جعل الأربعة أسهم الباقية؛ للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم.

وروى أبو عبيد في "الأموال" (٣) نحوه.

وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح:

[٤٤٠٥]- فمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر (٥)، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله.

وأما قوله: إنه كان يصرفه في سائر المصالح؛ فهو بَيِّنٌ في حديث عمر الطّويل.

وأمّا كونه: كان لا يملكه؛ فلا أعرف من صرَّح به في الرِّواية، وكأنه استنبطه من كونه لا يُورَث (٦) عنه.


(١) [سورة الأنفال: الآية ٤١].
(٢) من "م" و "هـ".
(٣) الأموال لأبي عبيد (رقم ٨٣٥).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٩٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٧).
(٥) كذا في النسخ الخطية، ووضع عليها علامة تصحيح النقل في (م)، وهو وهم في العزو، وإنما الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس لابنه.
(٦) [ق/٤٥٢].