للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".

تقدم قريبا.

١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.

[٤٤٣٨]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.

وهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.

وقيل: لم يسمع منه.

[٤٤٣٩]- وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:


(١) في الأصل: "على"، والمثبت من "م" و "هـ".
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، وقال: "على شرط مسلم".
(٣) [ق/ ٤٥٥].
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٣٧، ٢٧٣٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٢١).