للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* حديث: "إنّما حُرِّم مِن الْمَيتَةِ أَكْلُهَا".

تَقَدَّم.

[١١٠]- ورواه الدّارَقطني (١) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.

قال البيهقي (٢): تابعه أبو بكر الهذلي (٣) عن الزهري.

٤٣ - [١١١]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه".

قال الثوري في "الخلاصة" (٤): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.

وقال: في "شرح المهذب" (٥): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من


= يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة، وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة؛ كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر، والبيهقي. وأَبْعَدَ من جمع بينهما يحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما لا يدبغان، وهذا من حمل النهي على باطن الجلد، والأذن على ظاهره.
وحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة. وهو كلام باطل فإنه كان رجلاً".
(١) السنن (١/ ٤٧). وقال: عبد الجبار ضعيف.
(٢) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٣).
(٣) وهو متروك، كما قال الدّارَقطني في "السنن" (١/ ٤٨).
(٤) خلاصة الأحكام (١/ ٧٧).
(٥) انظر: المجموع (١/ ٢٨١).