للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤٥٢٥]- وفي النسائي (١) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال: "لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا".

١٨٥٣ - [٤٥٢٦] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.

متفق عليه (٢).

١٨٥٤ - [٤٥٢٧]- حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.

أبو داود (٣) في التصريح بالنهي. وعنده (٤) وعند مسلم (٥): لعن من فعل ذلك من حديث جابر.

[٤٥٢٨]- ولمسلم (٦) من حديث ابن عباس.

وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.


(١) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٤٤).
(٣) لم أقف عليه في "سنن أبي داود"، ورواه الترمذي في سننه (رقم ١٧١٠).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٥٦٤).
(٥) صحيح مسلم (رقم ٢١١٧).
(٦) صحيح مسلم (رقم ٢١١٨).