للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطعام من خضرة فيه بصل، أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يأكله، فقال رسول الله: "إنّي أستحيي مِنْ مَلَائِكةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".

[٤٦١٥]- ولابن خزيمة (١) من حديث أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة: الثوم، فأكلنا أكلًا شديدًا، قال: وناس جياع، ثمّ قمنا إلى المسجد فوجَد رسولُ الله الرِّيحَ، فقال: "مَن أَكَل مِن هذه الشجَرةَ الخَبِيثَةَ فَلا يَقْرِبَنا في مَسْجِدنَا". فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا أيّها النًاس، إنَّه ليس لي تَحْريمُ مَا أَحَلّ الله، ولكنها شَجرةٌ أَكْرَهُ ريحَهَا، وإنه يَأتيني أنحاءٌ (٢) مِن الملائكَة فَأكرَه أن يَشُمّوا رِيحهَا".

وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في:

[٤٦١٦]- حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (٣): أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن أكل الثوم محمول على من أراد حضور المسجد. وقد زاد يزيد بن الهاد، عن نافع: أن ابن عمر كان يأكله إذا طبخ.

وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق، بل في أبي داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عائشة: أن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعام فيه بصل.


(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٦٧).
(٢) كلمة: (أنحاء) ثابت في النسختين الخطيتين، ولكن لا توجد في مطبوعة صحيح ابن خزيمة.
(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٥٣).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٨٢٩).
(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٦٨٠).