للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تقدّم في "الصلاة".

ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.

١٩٣٨ - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (١)، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (٢).

وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.

[٤٧٣٩]- وفي "الصحيح" (٣): أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.

وفيه قصة ثابت [بن قيس] (٤).

[٤٧٤٠، ٤٧٤١]- وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح" (٥): أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.


(١) من "م" و"هـ".
(٢) [سورة الحجرات: ٢].
(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٣٠٢).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٨٤٦).
(٥) إنما رأيته من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (رقم ٣٢٩٤) وصحيح مسلم (رقم ٢٣٩٦)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (رقم ٢٣٩٧).