للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.

قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.

١٩٥٣ - [٤٧٦٧]- حديث: "المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

متفق عليه (١)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.

[٤٧٦٨]- ولمسلم (٢) عن جابر: "إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

[٤٧٦٩]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي سعيد: "تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ".

[٤٧٧٠]- وروى ابن ماجه (٥) (٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٦).
(٢) صحيح مسلم (رقم ٧١٥).
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٧).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٩)، وفي إسناده.
(٦) [ق/ ٤٨٩].
(٧) مسنده (رقم ٢٤٣٨).
(٨) السنن الكبرى (٧/ ٨٠).