للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤٧٧٦]- وحديث أبي حميد رواه أحمد (١) والطبراني (٢) والبزار (٣) ولفظه: "إذَا خَطَب أحدُكُمْ امْرَأةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْه أَن يَنظرَ إلَيها إذَا كَان إنّما يَنظر إِلَيها للخِطْبَة".

١٩٥٥ - [٤٧٧٧]- حديث جابر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا خَطب أحدُكُم المرأةَ فَإنْ اسْتَطاع أنْ يَنْظُر إِلَى [مَا يَدعُوه إلى] (٤) نِكَاحِها فَلْيَفْعَل". قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.

الشافعي (٥) وأبو داود (٦) والبزَّار (٧) والحاكم (٨) من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه.

ورواه أحمد (٩) من هذا الوجه، وفيه: أنها من بني سلمة.

وأعله ابن القطان (١٠) بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو.


(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٢٤).
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٩١١).
(٣) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩).
(٤) في الأصل: "تدعوه إليه"، وصوابه في "م" و"هـ".
(٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٢٤).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٢).
(٧) كما في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).
(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٥).
(٩) مسند أحمد (٣/ ٣٣٤، ٣٦٠).
(١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٩).