للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".

وهذا أدلّ على التّحريم.

[٤٨٠٣]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢).

١٩٦٧ - [٤٨٠٤]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.

رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.

١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟

قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (٤).


(١) في الأصل و"م": (مع)، والمثبت من "هـ" و "صحيح مسلم".
(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و "هـ".