للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٧٣ - [٤٨١١]- حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه ... ". الحديث، وفيه (١) الآيات.

البيهقي (٢) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (٣)، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه ... " فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.

ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ... فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.

ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) والترمذي (٦) والحاكم (٧) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي


(١) [ق/٤٩٣].
(٢) السنن الكبرى (٧/ ١٤٦).
(٣) في الأصل: و"هـ": زيادة " نحمده"، وليست في "م" و"سنن البيهقي".
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١١٨).
(٥) سنن النسائي (رقم ١٤٠٤).
(٦) سنن الترمذي (رقم ١١٠٥).
(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).