للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني (١) بلفظ: "إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ".

١٩٨٨ - [٤٨٤٤]- حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.

رواه الترمذي (٢) وعقد له بابا مفردا (٣)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.

وأغرب المجد ابن تيمية (٤) فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.

وليس هذا في "صحيح البخاري" بل استغربه ابن الأثير في "جامع الأصول" فعزاه إلى رزين وحده.

قلت: قد ذكره المزي في "الأطراف" في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في "النكاح" (٥) باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٧).
(٢) سنن الترمذي (رقم ١١٢٢).
(٣) ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٦٧)، ولفظه: (باب رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة)، وليس لهذا الباب ذكر في مطبوعة سنن الترمذي.
(٤) المنتقى (٦/ ١٣٤ - مع نيل الأوطار).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥١١٦).