للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.

[٥٠٧٠]- وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.

قال الشافعي (٢): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.

٢٠٦٤ - [٥٠٧١]- حديث ابن عباس مثله.

نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.

وقال البيهقي (٣): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (٤) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.

[٥٠٧٢]-[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (٥).


(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٢٥٥).
(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٨٤).
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤).
(٤) في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ "متعها"، والمثبت من "م" و "هـ".
(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).