للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نعم وقع هذا في:

[١٦٥]- حديث أم سلمة (١) في سؤالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".

وأصله في "صحيح مسلم" (٢).

٦١ - [١٦٦]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".

لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (٣).

وقال النووي (٤): إنّه ضعيف غير معروف.

وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (٥): ليس بمعروف ولا يصح.


(١) انظر: سنن أبي داود (٢٥١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٠٣)، وابن الجارود (رقم ٩٨)، وابن خزيمة (رقم ٢٤٦)، وابن حبان (رقم ١١٩٨)، والدرا قطني (١/ ١١٤)، والبيهقي (١/ ١٧٨، ١٨١)، وغيرهم.
(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٠) (٥٨).
(٣) انظر: الاصطلام
(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٠٨).
(٥) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا, ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =