للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٩٤ - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[٥١٤٣]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (١).

* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.

روي مرسلًا، تقدّم (٢) في "باب ما يحرم من النكاح".

٢٠٩٥ - [٥١٤٤]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.

رواه البيهقي (٣) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.

[٥١٤٥]- وروى أبو نعيم في "المعرفة" (٤) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".

وفي إسناده (٥) علي بن قُرين وهو كذّاب.

* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٢).
(٢) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٠).
(٤) معرفة الصحابة (١/ ٢٧٩).
(٥) [ق/ ٥٣٣].