للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.

وضعفه أحمد بجمهان (١).

[٥١٧١]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.

وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

[٥١٧٢]- وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.

[٥١٧٣]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث


(١) حكاه عنه المنذري في الإشراف (١/ ١٩٦).
(٢) المحلى (١٠/ ٢٣٧).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (٨/ ٦٠)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(٤) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(٥) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧٥٥).
(٧) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ١٩٣)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٠).
(٨) المحلى (١٠/ ٢٣٧).