للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١١٤ - [٥١٨٠]- حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ... ". الحديث.

متفق عليه (١)، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم (٢) وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

وفي رواية (٣): فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!

وفي رواية لأبي داود (٤) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.

قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري (٥) مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.

لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.

لكن يحمل قوله: "لا يعتد بذلك" على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧١).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (٤).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (١٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٨٥).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٢).