للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الباب:

[٥١٩٦]- عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".

أخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢).

[٥١٩٧، ٥١٩٨]- وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.

وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق".

وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

٢١٢١ - [٥١٩٩]- قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة".

قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)


(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٢٤٩).
(٢) [ق/٥٣٩].
(٣) المصدر السابق (رقم ١٠٢٤٧).
(٤) المصدر السابق (رقم ١٠٢٤٨).
(٥) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (٨/ ٨١).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٢١٩٤).
(٧) سنن الترمذي (رقم ١١٨٤).