للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البيهقي في "الخلافيات" (١).

[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.


(١) انظر مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٨) أشار إليها ولم يسقها.
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٥).
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).
(٤) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(٥) تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩ - ٤٥١).
(٦) في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و "هـ".
(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢).
(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).